اليكم مواد الدستور التى أدخل عليها التعديلات : -
مادة 75: يشترط فيمن
يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا
يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح
لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل
عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي
من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية"
الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى
إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها
بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،
كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل
لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو
المبين في المادة (88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على
المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض
الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند
إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
مادة 88: يحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء.
مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية
أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا
من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ
وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار
المحكمة.
مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من
مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه
من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية
والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مادة 148: يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على
مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان
في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض
الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
على إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة
محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على
ذلك.
مادة 179: تُلغى.
مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس
الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار
دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من
غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من
تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على
الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في
الاستفتاء.
المادة 189 مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب
وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك
كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكررًا (1)
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل
المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على
النحو المبين بالقانون المصدر :
مادة 75: يشترط فيمن
يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا
يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح
لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل
عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي
من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية"
الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى
إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها
بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،
كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل
لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو
المبين في المادة (88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على
المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض
الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند
إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
مادة 88: يحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء.
مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية
أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا
من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ
وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار
المحكمة.
مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من
مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه
من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية
والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مادة 148: يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على
مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان
في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض
الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
على إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة
محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على
ذلك.
مادة 179: تُلغى.
مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس
الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار
دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من
غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من
تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على
الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في
الاستفتاء.
المادة 189 مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب
وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك
كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكررًا (1)
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل
المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على
النحو المبين بالقانون المصدر :
الإثنين 25 سبتمبر 2017, 7:56 am من طرف الاهلى
» العاب روحانيه ادخل مش هتندم
الأربعاء 28 مايو 2014, 12:39 am من طرف mays
» لعبه ايه امنيتك
السبت 03 مايو 2014, 12:06 am من طرف mays
» انا عضوه جديده
السبت 03 مايو 2014, 12:02 am من طرف mays
» لعبة الاوامر
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:54 pm من طرف mays
» والله دي لعبه هتجنني
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:47 pm من طرف mays
» قصة لمن يريد التزوج
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:32 pm من طرف mays
» اختبر شخصيتك ادخلوو لايفوتكم
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:29 pm من طرف mays
» الجائزة 1000 جنية يلا مستنين اية
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:25 pm من طرف mays
» اكلات خفيفة وسريعة التحضير
الثلاثاء 29 أبريل 2014, 5:22 pm من طرف mays
» تعارف عضو زملكاوى جديد
الأحد 22 سبتمبر 2013, 1:59 pm من طرف الاهلى
» صور خطوبه عماد متعب على يارا نعوم)(حصريا على الاهلاوى الاول
الإثنين 25 فبراير 2013, 2:51 pm من طرف التفتيش
» كلمات نابعه من قلب محطم " تستحق القراءه
الخميس 03 يناير 2013, 12:34 pm من طرف eng sakariye
» من افلام جنيفر لوبيز فلم الاجرام والاثارة للكبار فقط مترجم 259 ميجا U Turn دي في دي
الإثنين 29 أكتوبر 2012, 4:45 am من طرف حبه ذبحني
» من افضل لاعب مصري
الجمعة 05 أكتوبر 2012, 3:53 am من طرف bada
» سجل دخولك على المنتدى بصلاه على النبى
الإثنين 10 سبتمبر 2012, 2:55 pm من طرف زملكاوى صميم
» عايز تبعت رساله تهنئه بشهر رمضان ادخل وشوف وال تعجبك اكتبها
الإثنين 10 سبتمبر 2012, 2:52 pm من طرف زملكاوى صميم
» عيد ميلاد الليله مين عيد ميلاد حبيبة قلبي ادخل هني بسرعه ...!!!
الإثنين 10 سبتمبر 2012, 2:46 pm من طرف زملكاوى صميم
» **هنا بيانات كل الاعضاء**اتفضلم عرفم نفسكم **وتعرفم على غيركم **
الإثنين 10 سبتمبر 2012, 2:36 pm من طرف زملكاوى صميم
» شريط شرين الجديد حبيت *كامل (حصريا)
الثلاثاء 04 سبتمبر 2012, 5:11 am من طرف komatso001
» هتضحك غصب عنك
الإثنين 27 أغسطس 2012, 10:49 pm من طرف moro
» بالصور.. تصاميم ملاعب قطر لكأس العالم 2022
الإثنين 27 أغسطس 2012, 10:42 pm من طرف moro
» ايه اكتر موقف محرج اتعرضت ليه؟؟؟؟؟؟؟؟
الإثنين 27 أغسطس 2012, 10:39 pm من طرف moro
» ألبوم منوعات اغانى حزن وجرح اروع الاغانى
الثلاثاء 15 مايو 2012, 4:03 am من طرف a7med_al3aidy
» *ننفرد كعادتنا بالاغنيه التى هزت الوطن العربى *الضمير العربى *حصريا على الاهلاوى
الأربعاء 18 يناير 2012, 8:31 pm من طرف bibayou
» اجازة الربيع في دبي مع مكتب ترحال العربية
السبت 07 يناير 2012, 11:36 pm من طرف business
» اجازة الربيع في دبي مع مكتب ترحال العربية
الثلاثاء 03 يناير 2012, 6:40 pm من طرف business
» برنامج يحول الكتابه الى صوت رجل أو إمرأة
الخميس 22 ديسمبر 2011, 3:01 pm من طرف مصطفی
» البطاقه العائليه للرسول عليه الصلاة والسلام " ارجو التثبيت للأهمية"
الخميس 22 ديسمبر 2011, 2:43 pm من طرف مصطفی
» جوزية
الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 1:05 am من طرف loveُs angil